السيد الخميني
36
زبدة الأحكام
فيما يتيمم به يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا ، وهو مطلق وجه الأرض ترابا كان أو رملا أو حجرا أو مدرا ، أو كان أرض الجص والنورة قبل الاحتراق ، لكن الأحوط التراب ، وأما الجص والنورة بعد احتراقهما مع التمكن من التراب ونحوه فالأحوط عدم جواز التيمم بهما ، وأما الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمم بها . ( مسألة 1 ) لا يصح التيمم بالصعيد النجس ولا بالمغصوب إلّا إذا أكره على المكث في الأرض المغصوبة أو كان جاهلا بالغصبية . ( مسألة 2 ) لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره الغبار ، هذا إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به ، وإلّا وجب ، ومع فقده تيمم بالوحل . ( مسألة 3 ) من لم يتمكن من التيمم على الوجه المذكور يكون فاقد الطهورين ، والأقوى سقوط الأداء عنه ، والأحوط ثبوت القضاء . كيفية التيمم كيفية التيمم مع الاختيار ضرب باطن الكفين على الأرض معا دفعة ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ثم بالعكس كذلك . ( مسألة 1 ) لا يجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط ، وان كانت الكفاية لا تخلو من قوة . ( مسألة 2 ) لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجسا بغير النجاسة المتعدية وتعذرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح ، نعم إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة